كلها منحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.
قال: لا،2 وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يومًا] 3؛4 كما قال علي عليه السلام.5
[3506-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (3496) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح ضمن المسألة: (893) ، ونقله بكر بن محمد وحرب وأبو طالب كما في الروايتين:2/103. ونقل ما يوافقها صالح: 1/404، 405.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 تقدم حكم هذه المسألة ضمن الكلام على المسألة: (3496) وأن الصحيح جواز ذلك.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 قال في الإنصاف 8/365: بلا نزاع.
وانظر: المغني: 10/246، والفروع: 5/230، وشرح الزركشي: 5/344، والمبدع: 7/216.
5 أخرجه عبد الرزاق: 7/265، وابن أبي شيبة: 4/150، وسعيد بن منصور: 1/195، 197، والدارقطني: 3/285، والبيهقي: 7/175.
ولفظ ابن أبي شيبة:"إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين".
وذكره ابن حزم في المحلى: 11/282 وضعفه بابن أبي ليلى والمنهال.
وقال الألباني في الإرواء: 7/86: ضعيف.