فهرس الكتاب

الصفحة 3184 من 4239

يعتق: حد المملوك 1.

قال سفيان: لا تجوز شهادته 2.

قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.

قيل: أين يتوب؟

قال: يتوب 5 عند الحاكم.

قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟

قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[2658-]قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة[نفر]8 بالزنى فنظر

1 قول الشعبي هذا لم أطلع عليه.

2 سبق مسألة شبيهة بهذه برقم (2640) .

3 في العمرية بلفظ"فإذا".

4 في العمرية بلفظ"جازت".

5 في العمرية سقط لفظ"يتوب".

6 في العمرية بالعبارة الآتية:"قيل فإن كان له ما قذفه؟"وحذف ما في الظاهرية.

7 في الظاهرية بإضافة لفظ:"و"قبل لفظ"يتوب".

8 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت