فهرس الكتاب

الصفحة 2459 من 4239

قال أحمد: إذا كان1 في الثقة، مثل ذلك، فله إلى ذلك الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[2037-]قلت: قال الثوري[ع-134/أ]في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا.

قال أحمد:3 يبيع كل واحد منهما حصته.4

1 في نسخة ع:"إذا كان هذا".

2 يشترط أن يكون الشفيع مليا موثوقًا فيه، ليأخذ الشقص المباع، ويحل محل المشتري بنفس العقد.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 147، وروؤس المسائل ورقة 282.

وقال في المقنع 2/271، والإنصاف 6/301 وإن كان مؤجلًا، أخذه الشفيع بالأجل، إن كان مليًا، وإلا أقام كفيلًا مليًا، وأخذ به، وهذا المذهب نص عليه.

3 كلمة"أحمد"ناقصة من نسخة ع.

4 للشريك أن يبيع نصيبه لأنه ملَكه، ولو باع نصيبه غيره صح البيع في قسطه دون الآخر. وهو الصحيح من المذهب.

وفي رواية عن أحمد: لا يصح البيع.

انظر: المقنع 2/18، والشرح الكبير على المغني 4/38، والإنصاف 4/317، وشرح منتهى الإرادات 2/153.

قلت: والراجح ما عليه المذهب، وهو حرية الشريك في بيع قسطه، ولشريكه حق الشفعة، إن رغب ذلك، أما أن يكره على البيع فلا، ما لم يتحقق ضرر من شراكته فالضرر يزال حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت