فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 4239

قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.1

[1587-]قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟

قال: ما عليه3 شيء، يصلي متى شاء.

قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.

[1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.

1 وافق إسحاق الإمام أحمد في أنه يلزم المفسد لحجه ما يلزمه لو لم يفسده، وتقدم رأيه فيمن كرر محظورًا من أجناس في المسألة (1558) .

2 في ع وردت المسألة الآتية برقم (1594) إثر هذه المسألة.

3 أي ليس عليه شيء من دم أو غيره، لأنه بطوافه هذا قد تحلل التحلل الذي يجيز له الجماع، ولأن ركعتي الطواف سنة لا شيء على تاركها. المغني 3/401.

4 في ع بزيادة"لأحمد رضي الله عنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت