قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
قال: يصلون قعودًا أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم1.
قال إسحاق: قيامًا؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء2.
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص 63 (226) ، وابن هانئ في مسائله 1/84، 85 (423) .
والمذهب: أن من عدم السترة صلى جالسًا أو قائمًا، والجلوس أولى، وعليه أكثر الأصحاب كما في هذه الرواية.
وقيل: تجب الصلاة جالسًا والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه قال: لا يصلون قيامًا إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم.
وروي عن الإمام أحمد: أنه يجب أن يصلي قائمًا، اختارها الآجري وغيره.
وظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب أن يصلي العراة جماعة.
والصحيح من المذهب: أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم، وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدمًا عليهم.
انظر: الإنصاف 1/464، 465، 467، الروايتين والوجهين 1/137، المغني 1/592، 593، 596، 597، الفروع 1/242.
2 نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن العراة يصلون ايماء وهم قيام. الإشراف خ ل أ 56.