نرى1 ذلك لما صح عن [ع-33/ب] النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتم الشهر ثلاثين يومًا أن لا تصوم أبدًا2 فتكون3 قد تقدمت الهلال بصوم، ولكن تصبح مفطرًا4 وتتلوم بالأكل ضحوة5 إذا كان غيمًا6، فلعل أحدًا (خارج المصر) 7 قد رآه فيشهد وإن لم يكن ذلك أفطر، فأما إذا كانت مصحية بادر بالأكل غداة8.
قال أحمد: يكفون عن الطعام، ويقضون10 ذلك اليوم، والحائض
1 المتكلم هو الإمام إسحاق بن راهويه.
2 لعله يقصد بذلك قولهصلى الله عليه وسلم:"فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
3 في"ع":"وتكون".
4 في"ع":"أو"والموافق للسياق ما أثبته.
5 الضحوة: ارتفاع النهار. انظر لسان العرب14/474
6 في"ظ":"غيم"، والصواب ما أثبته.
7 في"ظ":"خارجًا من المصر"، والأقرب للسياق ما أثبته.
8 الغداة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. انظر: لسان العرب15/116، والمعجم الوسيط 2/646.
9 في"ظ":"قال يصومون"، والذي يستقيم به المعنى ما أثبته.
10 في"ظ":"ويقضي"، والموافق للسياق ما أثبته.