فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 4239

[598 -]قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟

قال أحمد: مالم يشتره3 للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] 4 زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد5، فسخته، يعني البيع6.

قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-17/ب] .

[599 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7.

قال [أحمد] 8: نقول كذا9.

1من ظ، وفي ع: [تجارة] .

2من ظ، وفي ع: [كا] سقطت النون.

3من م، وفي ع: [يشتريه] .

4من م، وليست في ع.

5من م، وفي ع: [وإذا لم يستحصد] .

6تقدم في المسألة السابقة رقم (596) .

7انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/565.

8من ظ، وليست في ع.

9هذه الكلمة غير واضحة في ظ، وفي ع: [كانى] والمثبت من م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت