فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 4239

اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1189-]قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.

قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد3 [ظ-34/ب] .

قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. 4

1 سبق الكلام على خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد في مسألة (1036) ، وأنها إذا اختارت نفسها كان ذلك فرقة بغير طلاق, وفي مسألة (1038) قيل للإمام أحمد:"لم لا يكون طلاقا؟".

قال:"الطلاق ما تكلم به الرجل, إنما هذا شيء من قبلها".

2 انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/106.

3 انظر نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا في: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي, لوحة 30, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/208, والاستذكار لابن عبد البر، لوحة 140.

4 سبق التفصيل في مسألة إسلام الزوجين الكتابيين أو المجوسيين أو أحدهما في المسألة رقم: (1146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت