اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة1.
قال إسحاق: كما قال2.
قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد3 [ظ-34/ب] .
قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. 4
1 سبق الكلام على خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد في مسألة (1036) ، وأنها إذا اختارت نفسها كان ذلك فرقة بغير طلاق, وفي مسألة (1038) قيل للإمام أحمد:"لم لا يكون طلاقا؟".
قال:"الطلاق ما تكلم به الرجل, إنما هذا شيء من قبلها".
2 انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/106.
3 انظر نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا في: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي, لوحة 30, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/208, والاستذكار لابن عبد البر، لوحة 140.
4 سبق التفصيل في مسألة إسلام الزوجين الكتابيين أو المجوسيين أو أحدهما في المسألة رقم: (1146) .