فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 4239

[2423-]قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] 1 اختلاف. 2

1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وهو الصواب، وفي النسخة الظاهرية بلفظ"كبير".

2 قال أبو بكر الخلال: إن أبا عبد الله قال: دية المجوسي ثمانمائة، وقال إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ليس فيه كثير اختلاف.

وقال الأثرم: قال ما أقلّ ما اختلف الناس فيه.

[] أحكام أهل الملل ص140، وانظر: روايات بهذا المعنى 136-141.

وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 414، رقم 1483، وبرواية ابن هانئ 2/86، رقم 1541، [] والمغني 7/796، والمحرر 2/145، والفروع 6/17-18، والمبدع 8/352، والأحكام السلطانية ص274، وكشاف القناع 6/21.

قال المرداوي معلقًا: بلا نزاع، وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس، والقمر، والكواكب، ونحوها. الإنصاف 10/65.

روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.

[] مصنف عبد الرزّاق 10/94-95، رقم 18484، وكنز العمال 7/304، رقم3523.

وذكر الدارقطني أثر عمرو بن شعيب الذي مرّ في تقويم الدية وقال في آخره: وجعل دية المجوسي ثمانمائة.

سنن الدارقطني 3/129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت