فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 4239

قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن1 لا يجامع.

[1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئًا حتى يحلف يبهم اليمين أن3 لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد4.

قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو5 بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء6] .

1 لأنه حلف على ترك وطئها. وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاب عن ذلك ابن مفلح في المبدع بما سبق في الحاشية السابقة. المغني: 7/304, والمبدع: 8/12, والإشراف: 4/233, والأوسط لوحة رقم: 279.

2 في ع بلفظ"قال: قلت: سألت".

3 في ع بلفظ"أن لا يجامع".

4 انظر: عن قول الثوري في هذا: الإشراف: 4/233.

وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في اليمين إذا كان موصولا باليمين وعدم الحنث عليه في ذلك: سنن الترمذي: 4/108.

5 كما سبق تفصيله في المسائل (951، 952، 1153) .

6 أي ما لم يوجب الطلاق له الاستثناء. هذه عبارة نسخة ع وفي نسخة ظ"في الإيلاء نفسه له أوجب الطلاق له الاستثناء"، ويستقيم المعنى بما أثبته من ع ومعناه: ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاللعان والظهار والنذر لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه."

وسبق تخريجه في المسألة رقم: (951) .

وانظر: المغني: 8/715, 717, والإنصاف: 11/25, والمبدع: 9/269, والإشراف: 4/233, وسنن الترمذي: 4/108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت