قال: في الأيام الثلاثة1 يرمي بعد الزوال.2
قال إسحاق: كما قال، (فإن) 3 رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،4 وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.5
1 أي أيام التشريق.
2 فإن رمى قبله أعاد كما في قول ابن قدامة الآتي قريبًا، وسيأتي نصًا كذلك في مسألة رقم: (1561) .
3 في ظ"وإن"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، ويؤيده ورودها كذلك في آخر المسألة.
4 قال ابن قدامة في المغني 3/476: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه"أي الإمام أحمد، وحكى ذلك أيضًا عن إسحاق."
ومما استدل به لذلك ما روى جابر رضي الله عنه أنه قال:"رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس".
أخرجه مسلم 1/945، باب بيان وقت استحباب الرمي.
5 حكي ذلك عن أحمد وإسحاق وابن قدامة أيضًا حيث قال:"ألا إن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال، وعن أحمد مثله"ا. هـ. المغني 3/476. وحكى عن إسحاق عبارته هذه بنصها ابن المنذر في الإشراف ق 127ب، وانظر أيضًا: المبدع 3/250، الإنصاف 4/45، الإشراف ق 127أ.