فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 4239

[789-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفّارة؟ 1

قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.2

قال أحمد: جيّد.

قال إسحاق: كما قال.3

1 لم أقف عليه.

2 قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنّ الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، انظر: الإنصاف 3/304، المغني 4/368، الفروع 3/51، الكافي 1/351، وكلّهم ذكروا أنّ الجاهل ليس عليه إلاّ القضاء.

واستدلّوا بعموم الأدلّة التي تدلّ على فطر الصائم بفعل المفطرات قبل غروب الشمس، سواء أكان المفطر جاهلًا أم عالمًا.

3 لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت