قال سفيان: فإن زاد أو نقص، فله1 الكراء الأول، وليس له من الزيادة شيء.
قال أحمد: إن عجل له، فينبغي أن يفي له الزيادة.
قال إسحاق: كما قال أحمد2.
قال: ليس فيها ضمان3.
قال أحمد: أنا أقول في الإجارة الصحيحة إذا كان هلاكا4 ظاهرًا لم أضمنه5.
1 في نسخة ع:"فعليه".
2 يصح شرط تعجيل الأجرة، ويصح تأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم، ما لم يشترط ذلك في العقد. أما أحمد فكأنه يرى أن يدفع المستأجر الأجرة للأيام الزائدة، إذا دفعت الأجرة المعقود عليها مقدمًا كالثمن، كذا ورد في شرح المنتهى 2/381.
قلت: والظاهر من كلام إسحاق أن الزيادة البسيطة، أو التعجيل في مدة تسليم الأجرة لا تأثير له في زيادة الأجرة أو نقصها.
3 جملة"ليس فيها"ناقصة من نسخة ع.
4 في نسخة ع:"هلاكها".
5 قال في شرح المنتهى 2/381: ولا تجب أجرة ببذل تسليم عين في إجارة فاسدة، وفي المغني 5/331 ذكر روايتين عن أحمد:
أحدهما: عليه أجر المثل لمدة بقائها في يده لأن المنافع تلفت تحت يده.
والثانية: لا شيء له، لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها، فلم يلزمه عوضها.
وقال ابن قدامة في المقنع 2/221: إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتّى انقضت المدة، فعليه أجرة المثل سكن أولم يسكن.
وهذا هو المذهب كما في الإنصاف 6/87، وقيل: لا أجرة عليه إن لم ينتفع.