قال إسحاق: له الاستثناء1.
[1259-] قلت2: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت3 أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.
قال: هي امرأته4.
1 انظر عن قول الإمام إسحاق في ذلك: الإشراف: 4/233.
وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في كل يمين المغني: 8/715, وسنن الترمذي: 4/108.
بل يجوز عنده الاستثناء في الطلاق والعتاق خلافًا لما هو مشهور عن الإمام أحمد كما سبق في مسائل (951، 952، 1254) .
2 في ع بلفظ"قال: قلت: قال سفيان".
3 في ع بلفظ"واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت وقدم زوجها الأول".
4 في ع بحذف"قال".