فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 4239

قال إسحاق: له الاستثناء1.

[1259-] قلت2: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت3 أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.

قال: هي امرأته4.

1 انظر عن قول الإمام إسحاق في ذلك: الإشراف: 4/233.

وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في كل يمين المغني: 8/715, وسنن الترمذي: 4/108.

بل يجوز عنده الاستثناء في الطلاق والعتاق خلافًا لما هو مشهور عن الإمام أحمد كما سبق في مسائل (951، 952، 1254) .

2 في ع بلفظ"قال: قلت: قال سفيان".

3 في ع بلفظ"واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت وقدم زوجها الأول".

4 في ع بحذف"قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت