فهرس الكتاب

الصفحة 4202 من 4239

[3511-*]سئل أحمد: يصلي الرجل متزرًا؟

قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"1.

قال: لا يصلي.2

[3511-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: 2/367، 362.

1 أخرجه: البخاري (الصحيح مع الفتح: 1/471) ، ومسلم: حديث رقم (516) وغيرهما.

2 لا تختلف الرواية أن ستر المنكبين في الصلاة المفروضة واجب، واختلفت هل هو شرط؟ على روايتين:

الأولى: أنه شرط. فلا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين. قال ابن قدامة وابن مفلح: هذا ظاهر المذهب. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب.

والثانية: ليس بشرط.

قال الزركشي: وخرّج القاضي ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان - يقصد ابن قدامة وشيخ الإسلام -.

انظر: التمام: 1/209، والمغني: 2/289، 290، وشرح العمدة"كتاب الصلاة": 317، والفروع: 1/330، وشرح الزركشي: 1/614، والإنصاف: 1/454، 455

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت