قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"1.
قال: لا يصلي.2
[3511-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: 2/367، 362.
1 أخرجه: البخاري (الصحيح مع الفتح: 1/471) ، ومسلم: حديث رقم (516) وغيرهما.
2 لا تختلف الرواية أن ستر المنكبين في الصلاة المفروضة واجب، واختلفت هل هو شرط؟ على روايتين:
الأولى: أنه شرط. فلا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين. قال ابن قدامة وابن مفلح: هذا ظاهر المذهب. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب.
والثانية: ليس بشرط.
قال الزركشي: وخرّج القاضي ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان - يقصد ابن قدامة وشيخ الإسلام -.
انظر: التمام: 1/209، والمغني: 2/289، 290، وشرح العمدة"كتاب الصلاة": 317، والفروع: 1/330، وشرح الزركشي: 1/614، والإنصاف: 1/454، 455