فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي1.

[1218-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته2.

قلت3: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟

1 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/183, المغني: 7/142.

2 سبقت المسألة بأقوال الأئمة الثلاثة بمسألة رقم: (1141) , واتفقوا هنالك على ما أجاب به الإمامان سفيان وإسحاق هنا، كما سبق بيان أن قول الجمهور هو ما أجاب به الإمام أحمد هنا.

انظر أيضًا: المغني: 6/331.

3 في ع بحذف"قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت