فهرس الكتاب

الصفحة 3833 من 4239

[3113-]قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئًا ولم تقبض، لم يجز؟

قال: ليس ذا بشيء، ليس بينه وبينها حيازة وهي معه في البيت، نحن نقول في1 الهبة إذا علمت فهي2 جائزة.3

قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقة إذا علمت4 جاز.

[3114-] قلت [لإسحاق] :5 حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله تعالى] جذاذ عشرين وسقًا

1 في العمرية سقطت لفظ"في".

2 في العمرية سقطت لفظ"فهي".

3 في العمرية بلفظ"فجائزة".

وقد نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال في رواية ابن منصور: إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه فليس بينه وبينها حيازة، هي معه في البيت، فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضًا ولا مُضِيّ مدة يتأتى فيهما لكونها معه في البيت فيدها على ما فيه. المغني 5/652.

كما نقل هذه لرواية عنه ابن المنذر في الأوسط 4/146، والإشراف 3/80.

4 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله باختلاف العلماء للمروزي ص 217. وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (3083) .

5 في الظاهرية بلفظ"لأحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت