فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 4239

[1135-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيّرها فاختارت الزوج، أيرد1 عليها الألف؟

قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب2 له الذي جعلت له ولو أنها طلقت نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.3

قال إسحاق: كما قال.

[1136-] قلت4: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو5 أمرك بيدك أو الحقي أو أخرجي, نيته؟

يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس

1 في ع بلفظ"يرد عليها".

2 في ع بحذف"له".

3 جاز ذلك لأن تخييرها توكيل منه إياها على طلاقها، والتوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه. ونقل في المغني عن الإمام أحمد قال:"إذا قالت امرأته: اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا, قبض العبد وجعل أمرها بيدها، فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه". ونقل نحو ذلك في المبدع.

[] انظر: المغني: 7/153-154, المبدع: 7/286.

4 في ع بحذف"قال سفيان".

5 في ع بلفظ"اذهبي وأمرك بيدك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت