[1135-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيّرها فاختارت الزوج، أيرد1 عليها الألف؟
قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب2 له الذي جعلت له ولو أنها طلقت نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.3
قال إسحاق: كما قال.
[1136-] قلت4: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو5 أمرك بيدك أو الحقي أو أخرجي, نيته؟
يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس
1 في ع بلفظ"يرد عليها".
2 في ع بحذف"له".
3 جاز ذلك لأن تخييرها توكيل منه إياها على طلاقها، والتوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه. ونقل في المغني عن الإمام أحمد قال:"إذا قالت امرأته: اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا, قبض العبد وجعل أمرها بيدها، فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه". ونقل نحو ذلك في المبدع.
[] انظر: المغني: 7/153-154, المبدع: 7/286.
4 في ع بحذف"قال سفيان".
5 في ع بلفظ"اذهبي وأمرك بيدك".