فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 4239

خمسة أو سق زُكِّي1.

قال إسحاق: الوسق ستون صاعًا2.

[558 -] قلت: قال3: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم أمسك بعد ذلك سنين، ثم باعها إنه ليس عليه في ثمنها الزكاة، حتى يحول على ثمنها الحول، من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة ولم يكن للتجارة.

1انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 466، والاستذكار 9/240.

2هذا مجمع عليه، حكى الإجماع فيه: أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه 4/38-39، وابن عبد البر في التمهيد 20/147-148، والاستذكار 9/17، وابن رشد في بداية المجتهد 1/265، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- 2/560، والنووي في المجموع 5/415 وقال:"نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره"وابن حجر في فتح الباري 4/53.

وراجع: الخراج ليحيى بن آدم ص 135-137، ومصنف ابن أبي شيبة 3/138، والسنن الكبرى للبيهقي 4/121، والفروع 2/412.

وقال الدكتور/ محمد ضياء الدين الريس في كتابه"الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية"ص 336:"الوسق يساوي 130 كيلوجرام فقط". وقال عبد القديم زلوم في كتابه"الأموال في دولة الخلافة"ص 63:"إن الوسق يساوي 130كيلوجرام و560جرام". والله أعلم.

3يظهر لي - والله أعلم- أن القائل هو الإمام مالك - رحمه الله تعالى- انظر الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت