فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 4239

[1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.1

قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل؟

قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي3 له الحق.

قال إسحاق: نعم.

[1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنمًا فنمت، ثم جاء أمر يرد

1 قول الثوري هذا ذكره عبد الزراق في مصنفه 8/173.

2 أخرج عبد الرزاق قال: سئل ابن أبي ليلى، عن رجل قال: ما بايعتم به هذا، فأنا به كفيل، وما كان عليه، فأنا له ضامن؟ فقال: ليس بشيء حتّى يوقت…. نفس المرجع السابق ص174.

والأصل في ذلك حديث أبي أمامة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وفيه".والزعيم غارم"وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (1813) .

3 في الأصل"هذا الذي"وما أثبته أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت