[1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.1
قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
[1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل؟
قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي3 له الحق.
قال إسحاق: نعم.
[1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنمًا فنمت، ثم جاء أمر يرد
1 قول الثوري هذا ذكره عبد الزراق في مصنفه 8/173.
2 أخرج عبد الرزاق قال: سئل ابن أبي ليلى، عن رجل قال: ما بايعتم به هذا، فأنا به كفيل، وما كان عليه، فأنا له ضامن؟ فقال: ليس بشيء حتّى يوقت…. نفس المرجع السابق ص174.
والأصل في ذلك حديث أبي أمامة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وفيه".والزعيم غارم"وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (1813) .
3 في الأصل"هذا الذي"وما أثبته أولى.