قال: يقول: يعني: ما تحمل، ما في بطن ناقتك.1
قال إسحاق: كما قال.
قال: ما يعجبني.
قال أحمد:5 لا أدري أي6 شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز
1 قال ابن هانىء في مسائله 2/6: سئل - يعنى أحمد - عن بيع الحبلة؟ قال: تكون الناقة حاملًا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة وذكر مثل ذلك في مسائل عبد الله 291، والإشراف لابن المنذر ورقة 109.
2 في نسخة ع: (قلت: قال سفيان) وهو خطأ، لأن ما بعده سؤال موجه إليه فكيف يكون قوله؟
3 في نسخة ع:"لا يرى".
4 قلت: وسهام القصابين: السهم النصيب، والجمع أسهم وسهام، والقصاب: الجزار كما في المصباح 346، 494، وسهم القصاب نصيبه من الذبيحة والمقصود هنا نصيبه الذي بمثابة الأجرة، وقدره مجهول حتّى يفرز، ولهذا كره.
5 بياض في نسخة ع.
6 في نسخة ع:"إلى أي".