فهرس الكتاب

الصفحة 3374 من 4239

[2779-]قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟

قال: كل من ولد له1 بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون2.

قال إسحاق: كما قال.

1 في العمرية سقط (له) .

2 نقل الخلال هذه الرواية من أولها إلى مكان الإشارة في كتابه أحكام أهل الملل، لوحة رقم99 ص 107.

وذكر عبد الله أنه سأل أباه عن قوم نصارى نقصوا العهد وقاتلوا المسلمين، قال: أرى ألا تقتل الذرية، ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم. مسائل عبد الله ص 256 برقم 95.

قال ابن قدامة: وإن هرب الذمي بأهله، وذريته، أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب، ولم يبح سبي الذرية، لأن النقض إنما وجد عن البالغين دون الذرية. المغني 8/534

وقال في المقنع: ولا ينتقض عهد نسائه، وأولاده بنقض عهده. المقنع1/534.

وقال المرداوي: هذا المذهب، وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا. الإنصاف4/256.

وراجع الكافي4/372، والمحرر2/188، والفروع6/288، والمبدع3/434، والعدة شرح العمدة620، وحاشية روض المربع2/323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت