فهرس الكتاب

الصفحة 3958 من 4239

قال أحمد: كلما ثبت على المدعى عليه فقد وجب على هذا الذي خلصه، فإن أدى هو لم يرجع به على الأول. أيهما أدى فقد برئ الآخر، إلا أن يقول ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.1

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[3219-]قلت: كفالة العبد؟.

قال: لا يكفل إلا بإذن سيده.3

1 قال البهوتي: ولا يعتبر كون الحق معلومًا، لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول كالإقرار.

ومثال ضمان المجهول كقوله: أنا ضامن لك على فلان، أو ما أعطيته فهو علي.

كشاف القناع 3/367، وراجع: الإقناع 2/178.

2 راجع قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 4/603، والإشراف 3/18.

3 قال البهوتي: والتزام قن، أو مكاتب بإذن سيدهما، لأن الحجر عليهما لحقه، فإذا أذنهما انفك كسائر تصرفاتهما، فإن لم يأذنهما فيه لم يصح، سواء أذن في التجارة أم لا، إذ الضمان عقد يتضمن إيجاب مال كالنكاح.

شرح منتهى الإرادات 2/245، وراجع المغني 4/600والإنصاف 5/191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت