فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 4239

قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،1 لا يحلف [إلا] 2 بالله.3

قال إسحاق: كما قال.

[1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟

قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،5 وأجبن إذا تكلم في ثلاثين

1 قال المرداوي في الإنصاف: 11/15:"نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع:"

أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: ويعزر وفاقًا لمالك.

والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا في موضع آخر، بل ولا يكره. قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. ا. هـ.

2 إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي.

3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم 7/221.

4 في ع"ولله"بحذف الألف.

5 لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (1760) وسبق أيضا في المسألة (1728) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت