فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 4239

حجة،1 وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.2

قلت: حجة وثلاثون حجة؟ 3

قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.

قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟

قال: فيه كفارة4 يمين.5

قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] 6 مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر7، [فما] 8 عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.

1 سبق عنه رحمه الله تعالى في المسألة (1762) "أن من نذر ثلاثين حجة يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه".

2 هذا إذا كان نذر حجة، لأنه قربة إلى الله، فيجب الوفاء به كما سبق في المسألة (1728) ، أما إذا نذر أن يجعل ماله في سبيل الله فهذه رواية عن الإمام، والمذهب أنه يجزئه التصدق بثلثه، كما سبق في المسألة المذكورة.

3 أي قلت يلزم الوفاء به، أو أنذر حجة أو أنذر ثلاثين حجة؟

4 في ظ (كفارة يمين يكفر) .

5 لأن هذا فيه تعذيب لنفسه. راجع المسألة (1759) .

6 ساقطة من ع.

7 كما سبقت أقواله في مثل ذلك في المسائل: (1728) ، (1759) ، (1762) .

8 في ظ"بما"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت