فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 4239

قال: لا، إلا في جماعة1.

قال أحمد: أحسن2.

قال إسحاق: [ع-25/ب] بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت.

[537-]قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟

قال: يصلي أربع3.

قال أحمد: جيد؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين4.

1 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل ب 225، المجموع 5/45، المغني 2/396.

2 أشار ابن قدامة إلى رواية ابن منصور في المغني 2/396، ونقل عنه: (أن المرأة لا تكبر في أيام التشريق) . عبد الله في مسائله 129 (474) ، وابن هانئ في مسائله 1/93 (470) ، وأبو داود في مسائله 61.

والصحيح من المذهب: أن المرأة تكبر أيام التشريق عقب الصلاة في جماعة كانت أو منفردة لكنها لا تجهر به.

وروي عن أحمد: أنها لا تكبر.

وعنه: تكبر تبعًا لجماعة الرجال، وقطع به كثير من الأصحاب.

انظر: الفروع 1/586، الإنصاف 2/438، كشاف القناع 2/65.

3 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 193، المغني 2/284، المجموع 4/239.

4 قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا. المسائل ص59.

والمذهب موافق لما أفتى به هنا: من أن المسافر إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أتم صلاته ظهرًا. وقيل: يقصر من أدرك التشهد في الجمعة.

انظر: الفروع 1/519، الإنصاف 2/323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت