فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 4239

[713-](قلت: الحامل والمرضع؟

قال: يفطران ويقضيان أعجب إليّ).1

1 في"ع":"قلت الحامل والمرضع يفطران؟ قال: ويقضيان أعجب إليّ".

ويستقيم بأي لفظ من النسختين لأن أعجب إليّ من مصطلحات الإمام أحمد في فقهه التي حررها أصحابه من جملة فتاويه والصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب أنها للندب، وقيل إنها للوجوب

انظر: الفروع 1/67، الإنصاف 12/248.

وجواب الإمام أحمد هنا يحتمل أن يكون معناه أن الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر الأَوْلى في حقهما أن يفطرا ثم يقضيان بعد ذلك، ويكره في حقهما الصوم.

ويؤيد ذلك قول ابن مفلح في الفروع3/34:"ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو الولد".

وكذا قول المرداوي في الإنصاف 3/290:"يكره لهما الصوم والحالة هذه -أي حالة الخوف- قولًا واحدًا، ويحتمل أن يكون معناه أن لهما أن يفطرا ويجب عليهما القضاء، لأن وجوب القضاء لا خلاف فيه في المذهب، وهو المنقول عن الإمام أحمد."

انظر: المسائل برواية ابنه صالح 3/15 برقم: 1228، وبرواية ابن هانئ 1/132 رقم651، والمغني [3/140-141،] والفروع 3/34، والمبدع 3/16، والإنصاف 3/290

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت