قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا1 تحيض [ظ-40/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع2.
[1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبًا جديدًا, فأكثر السائل عليه؟
فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئًا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب3.
[1344-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة لقول الله
1 نهاية اللوحة رقم: 78 ظ، وبداية اللوحة رقم: 79 من ظ.
2 سبقت المسألة بقول الإمامين أحمد وإسحاق برقم: (936) .
3 فإنهما يكونان للزينة في كل وقت, وسبق ما تجتنبه الحادة بمسألة رقم: (975) .
كما سبق الخلاف في إحضار المطلقة بمسألة رقم: (976) .