قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها1، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-53/ب] .
وإذا طلقها ثلاثًا ثم قذفها وهي حامل؟ 2
قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملًا فقد وجب اللعان بينهما.
قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.3
1 في ع بلفظ"يلاعنها".
2 سأل الكوسج أولًا عمن أبان زوجته ثم أنكر حملها, فالجواب فيما ذكر الإمام أحمد أن ينظر أمرها، فإن كانت حاملًا لاعن وإلا فلا, ثم سأل بعد ذلك فيما إذا أبانها ثم قذفها وهي حامل حملًا ظاهرا. المذهب أن من قذف زوجته التي طلقها ثلاثًا بزنى في النكاح أنه يلاعنها بشرط أن يكون بينهما ولد, فإنه يلاعن لنفيه, وإلا حد ولم يلاعن, هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال بعض أصحاب الإمام أحمد إن أبانها ثم قذفها بزنى في الزوجية لاعن.
راجع: المغني: 7/400, المبدع: 8/83, الفروع: 5/514, الإنصاف: 9/244.
3 انظر قول إسحاق وأحمد في: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: 292, والاستذكار، لوحة 185, 184.
4 من بداية هذه المسألة إلى آخر المسألة رقم: (1077) غير موجود في نسخة ع.