قال إسحاق: كما قال.
فقال: الولد للأول.
[قيل: وإن كانت سنة؟ [ع-56/ب]
قال: وإن كانت سنة] 1.
قيل: وإن كانت سنتين؟
قال: وإن كانت سنتين2.3
قال أحمد:[نعم ما لم تقر بانقضاء العدة.
قال إسحاق: كما قال [ظ-33/أ] .
[1153-] قلت:] 4 إذا5 كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
1 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأكملته من ع.
2 لأن السنتين داخلة في أكثر مدة الحمل عند الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق، والخلاف بينهم في أكثر من السنتين فأحمد في الظاهر من مذهبه أن أكثر مدة الحمل أربع سنين, وكذلك عند إسحاق، وسفيان عنده أكثر مدة الحمل سنتان.
راجع المسألة (966، 1127) ففيها تفصيل لمن تزوج امرأة في عدتها.
3 نهاية اللوحة رقم: 63 من ظ، وبداية اللوحة رقم: 64 من ظ.
4 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
5 بداية اللوحة رقم: 111 من ع.