قال إسحاق: كما قال1.
قال: إذا [أوصى2] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء3، وإذا شهد الأمير فهو أحق به4، والأب أحق من الزوج5.
قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-38/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء6، والزوج أحب إلينا من الأب7، وإن كان [أوصى8] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ9.
1 الأوسط 5/547، المجموع 5/264.
2 في المخطوط: [اوصا] .
3 يعني - أن الوصي أحق بالصلاة عليه - وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح 3/137، الأوسط5/402 المجموع 5/220.
4 الأوسط 5/398، المجموع 5/217.
5 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/187 برقم 936 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 155 قال:"سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها"وانظر أيضًا الأوسط 5/400، المغني 3/408، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/206.
6 انظر الأوسط 5/398، المجموع 5/217.
7 الأوسط 5/400، المغني 3/408.
8 في المخطوط: [اوصا] .
9 الأوسط 5/402 مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/137.