فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[819-]قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟

قال: إذا [أوصى2] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء3، وإذا شهد الأمير فهو أحق به4، والأب أحق من الزوج5.

قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-38/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء6، والزوج أحب إلينا من الأب7، وإن كان [أوصى8] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ9.

1 الأوسط 5/547، المجموع 5/264.

2 في المخطوط: [اوصا] .

3 يعني - أن الوصي أحق بالصلاة عليه - وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح 3/137، الأوسط5/402 المجموع 5/220.

4 الأوسط 5/398، المجموع 5/217.

5 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/187 برقم 936 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 155 قال:"سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها"وانظر أيضًا الأوسط 5/400، المغني 3/408، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/206.

6 انظر الأوسط 5/398، المجموع 5/217.

7 الأوسط 5/400، المغني 3/408.

8 في المخطوط: [اوصا] .

9 الأوسط 5/402 مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت