غيره.1
قال: ليس عليه شيء.5
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله ضمن سياقه لمذاهب العلماء في المسألة فقال: واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم، فقال طائفة إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل.
وقال الأوزاعي: إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكي ذلك عن يحيى بن أبي كثير.
وقال طائفة: ينزع منه الوصية إذا اتهم، كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه.
الأوسط 3/178، وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 6/140، والمبدع 6/103.
2 في العمرية بلفظ"الموصى".
3 في العمرية بلفظ"صالح".
4 التوى: مقصور: الهلاك. وفي الصحاح: هلاك المال. والتوى: ذهاب مال لا يرجى، وأتواه: غيره. توِيَ المال بالكسر يتوَى توًى فهو تو: ذهب فلم يرج.
لسان العرب 14/106، والصحاح للجوهري 6/2290، ومختار الصحاح ص: 80.
5 نقل ابن هانىء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟ قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير والحيطة لماله، وليس على وصيّ ضمان فيما أراد به الخير والحيطة. مسائل ابن هاني 2/40، برقم 1344.