فهرس الكتاب

الصفحة 3784 من 4239

غيره.1

[3072-]قلت: يعمل الوصي2 بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،3 فإن توى4 المال؟

قال: ليس عليه شيء.5

1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله ضمن سياقه لمذاهب العلماء في المسألة فقال: واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم، فقال طائفة إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل.

وقال الأوزاعي: إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكي ذلك عن يحيى بن أبي كثير.

وقال طائفة: ينزع منه الوصية إذا اتهم، كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه.

الأوسط 3/178، وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 6/140، والمبدع 6/103.

2 في العمرية بلفظ"الموصى".

3 في العمرية بلفظ"صالح".

4 التوى: مقصور: الهلاك. وفي الصحاح: هلاك المال. والتوى: ذهاب مال لا يرجى، وأتواه: غيره. توِيَ المال بالكسر يتوَى توًى فهو تو: ذهب فلم يرج.

لسان العرب 14/106، والصحاح للجوهري 6/2290، ومختار الصحاح ص: 80.

5 نقل ابن هانىء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟ قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير والحيطة لماله، وليس على وصيّ ضمان فيما أراد به الخير والحيطة. مسائل ابن هاني 2/40، برقم 1344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت