والاعتبار برضاه.
المغني 6/140، وراجع المبدع 6/101، والفروع 4/708.
قال إسحاق: لا. بل تخرج أصلًا، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ظنونًا1 ضم معه
1 قال ابن منظور: والعرب تقول للرجل الضعيف، أو القليل الحيلة هو ظنون، قال: سمعت بعض قضاعة يقول: ربما ذلك على الرأي الظنون، يريد الضعيف.
وقال الجوهري: الظنون: الرجل السّيّئ الظن، والظنين: الرجل المتهم.
وقال ابن الأثير: الظنون راجع إلى الشك والتهمة.
لسان العرب 13/173، والصحاح 6/2160، والنهاية 3/163.