قال إسحاق: كما قال1.2
[1050-] قلت: اليهودية أو3 النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟
قال: لا صداق لها4.
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: جامع الترمذي: 3/318, والإشراف: 4/35, والأوسط، لوحة رقم: 190.
2 هذه المسائل تنتهي بالربع الأول من اللوحة رقم: 102، ثم يختلف الترتيب ويبدأ من نصف اللوحة رقم: 103.
3 في ع"و"بدل"أو".
4 لأن الفرقة من قبلها وفي المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
إحداها: هذه كما في الإنصاف 8/211, وقال عنها المرداوي هذا المذهب نص عليه الأصحاب وقطع به ابن قدامة.
والثانية: أن لها نصف المهر, لأن الفرقة جاءت من قبله بتأخره عن الإسلام.
والثالثة: التوقف وهي رواية الأثرم.