[وروى1] لابن عمر عن عامر2 بن ربيعة أنه كان يقوم3.
قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد4.
قال: نعم6.
قال أحمد: نعم7.
1 في المخطوط: [وروا] .
2 عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي حليف آل الخطاب صحابي مشهور أسلم قديمًا وهاجر وشهد بدرًا مات ليالي قتل عثمان. تقريب التهذيب صـ 475.
3 يشير إلى حديث ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفَكم"أخرجه البخاري في الصحيح 2/86 باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز وهذا لفظه، ومسلم في صحيحه 1/659 باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز.
4 انظر سنن الترمذي 3/362، الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330، المغني 3/403 - 404.
5 يعني الثوري المعروف رحمه الله تعالى.
6 لم أقف عليه.
7 مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 135 برقم 499، وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 929 ما نصه:"سئل أحمد عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء أيغسل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك. إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم".
وانظر أيضًا المصدر نفسه 1/182-183 برقم 913.