فهرس الكتاب

الصفحة 3601 من 4239

إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته.

قال [أحمد] : نعم. 1

قال إسحاق: كما قال [سواء] .

[2942-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى 2 أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.

قال سفيان: 3 يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.

1 قال صالح: قال أبي: كل من شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه شيئا لا تجوز شهادته.

وكذا نقل عنه أبو الحارث، وأبو صقر. انظر: النكت والفوائد السنية مع المحرر 2/292.

قال ابن قدامة: إن من شهد بشهادة له بعضها، مثل أن يشهد الشريك لشريكه بمال من الشركة، أو يشهد على زيد بدار له، ولعمرو، فإنّ شهادته تبطل في الكل.

المغني 9/266، وراجع: مختصر الخرقي ص 233، المبدع 10/245 ومطالب أولي النهى 6/626.

2 في العمرية بلفظ"النصراني".

3 في العمرية قدم قول الإمام أحمد على قول سفيان رحمهما الله تعالى دون تغيير العبارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت