فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 4239

قال: لا. 1

قال إسحاق: كما قال.

[1285-]قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟

قال: إذا انقضت العدّة بانت، فإذا رجع إليها في العدّة فهو أحق بها.

قال إسحاق: كما قال.2

[1286-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.3

1 القائل هو الإمام أحمد, لأن النقاب والقناع للحرائر، ولأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة كعورة الرجل, وفي حديث عمرو بن العاص مرفوعًا:"إذا زوّج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها".

رواه أبو داود: 4/362.

قال ابن قدامة بعد أن نقل آثارًا عن الصحابة في عدم انتقاب الأمة، قال: وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضًا بينهم مشهورًا، وأن الحجب لغيرهن كان معلومًا.

[] انظر: المغني: 6/560, المبدع: 1/360-361.

2 راجع حكم ما إذا ارتد أحد الزوجين في المسائل (1199، 1202، 1282) .

3 إذا رفعت امرأة المولي أمر زوجها إلى الحاكم ووقفه وطلب منه أن يفيء فلم يفعل وهو قادر على الفيئة، أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم بطلب المرأة.

وعن الإمام أحمد رواية بأنه ليس للحاكم الطلاق عليه، بل يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق.

ورجح ابن قدامة الرواية الأولى وقال:"إن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين."قال:"وهذا أصح في المذهب".

راجع المسألة 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت