قال: له عشرون1 فلسًا.
قال أحمد: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الفلوس على النحو الذي كان.
قال أحمد: جيد هذا ليس فيه شك.
قال إسحاق: كما قال.2
[2082-] قلت: سئل [ع-137/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسًا بدرهم، والدانق3: ستة عشر فلسًا؟
1 في ع:"عشرين".
2 في هذه المسألة: المعقود عليه هو الدانق، وهو الثمن الذي يجب دفعه، وسواء زادت الفلوس مقابل قيمة الدانق، أونقصت عن معدلها عند البيع، فالمعول على الدانق، ولا عبرة بتغير قيمته من الفلوس.
3 لقد سبق تعريف الدانق عند المسألة رقم (1921) وأنه يساوي سدس الدرهم وعلى هذا يكون الدرهم بستة وثلاثين فلسًا ونصف الدرهم بثمانية عشر فلسًا.