قال: لا، حتى يستبرئها هو.
[3467-] قلت: اشتراها له؟
قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
[3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟
قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.
[3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.
1 في الأصل:"اشتريتها". والتصويب من: (ظ) .
[3470-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (1740) و (1751) ونقل نحوها صالح: 1/134، 254، وابن هاني: 2/74، 77. ونقل الأثرم: أنه يجزئ مدّ من غير البر. كما في الفروع: 5/505