فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 4239

أبي؟

قال1: ليس بشيء، قد ردت الأمر.

قال أحمد2: ليس بشيء.

قلت: ردت الأمر؟

قال: نعم3.

قال إسحاق: كما قال4.

[1122-]قلت5: رجل باع امرأته أتبين منه؟

قال6: لا, ولكن يعزر.

1 لعل القائل هو سفيان كما في المسألتين السابقتين.

وانظر عن قول سفيان في هذه المسألة: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/206.

2 في ع بلفظ"قال أحمد: ليس شيء قد ردت الأمر؟ قال نعم".

3 لأنها لم تشأ إنما علقت مشيئتها بمشيئته، كما لو قالت: قد شئت إذا طلعت الشمس. انظر: الكافي: 3/208.

4 انظر: عن قولي الإمامين أحمد وإسحاق الإشراف على مذاهب العلماء: 4/207.

5 في ع بحذف"رجل"، وهذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ع.

6 لم ينسب هذا القول لقائله وهو سفيان الثوري حيث إنه ورد منسوبًا إليه كما في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/206, والمغني: 7/141, والأوسط، لوحة رقم: 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت