فهرس الكتاب

الصفحة 1730 من 4239

[1320-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟

قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق1.

[1321-] قلت2 لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟

قال: كلما نوى بذلك3 الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمين4.

[1322-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما حلف؟

1 نسب ابن المنذر ذلك للإمام إسحاق في الإشراف, وذكر أن الإمام إسحاق ممن قال بأن المملكة أمرها إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. وقيل: إنه لا يقع بطلاق زوجها طلاق, وممن قال بذلك: الثوري، وابن المنذر.

انظر: الإشراف: 4/182.

2 في ع بلفظ"قال قلت".

3 سبق تفصيل كلام الإمام إسحاق فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في المسألة رقم: (955، 1138) .

4 في ع بلفظ"فهي يمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت