فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 4239

[367-]قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟

قال:3 أما مارًا فلا أكرهه4، ولكن لا يجلس حتى يصلي5 ولا يتخذه طريقًا.6

قال إسحاق: كما قال.

(له) ساقطة من ع.

(الرجل) ساقطة من ع.

(قال) ساقطة من ع.

4 قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن الجنب والحائض يمر ان في المسجد؟ قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد) . المسائل 1/69 (339) .

5 قال ابن قدامة: (يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه) . المغني 2/135.

وقال البهوتي: (وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله- أي المسجد- قصد الجلوس به أو لا لعموم الأخبار) . كشاف القناع 2/51.

6 قال ابن هانئ: (سئل عن أحمد عن المشي في المسجد؟ قال: لا تتخذوا المسجد طرقًا. قد نهي عن ذلك، قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟ قال: إذا كانت علة فلا بأس) . المسائل 1/69 (340) .

وقال ابن تيمية: (ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقًا) .انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 22/193.

وقال في مطالب أولي النهى: (وسن صون المسجد عن اتخاذه طريقًا بلا حاجة، ومنها: أن يكون أقرب إلى غرضه فلا يكره حينئذٍ) . مطالب أولي النهى 2/257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت