فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 4239

[704-]قلت1: من أصبح صائمًا ثم بدا له فأفطر؟

قال: إن قضى يومًا فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه2.

قال إسحاق: كما قال.3

[705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفردًا؟

قال: أكرهه5، إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال6، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه7.

1 في"ع":"قال قلت".

2 حكى نحو ذلك عنه ابن هانئ في المسائل1/128 برقم622.

والمقصود صوم التطوع، وما حكي عن الإمام أحمد من عدم وجوب القضاء هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، وروي عنه وجوب القضاء. انظر: المغني 3/151-152، والإنصاف 3/352.

3 انظر اختلاف الصحابة ق49أ، المغني3/152.

4 في"ع":"قال قلت".

5 نقل ذلك عنه أيضًا أبو داود في المسائل ص 96، ونقل نحوه ابن هانئ في المسائل 1/133برقم 656.

وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم لا خلاف فيه في المذهب.

انظر: المغني3/165، الفروع3/122، المبدع3/54، الانصاف3/347.

6 انظر: سنن الترمذي3/119.

7 ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة2/248

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت