فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 4239

[604 -]قلت: قال مكحول1 في المصدِّق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.

قال: أرى أن يأخذ قيمتها2.

قال أحمد: [هذا] 3 خلاف ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -4.

1مكحول: هو الفقيه التابعي الثقة المشهور، أبو عبد الله مكحول الشامي، مات سنة بضع عشر ومائة من الهجرة، رحمه الله تعالى.

انظر الجرح والتعديل 8/407، ووفيات الأعيان 5/280، وسير أعلام النبلاء 5/155، وتهذيب التهذيب 10/289، وتقريبه ص 545.

2انظر: المجموع 5/353 وفيه:"وعن مكحول، والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب"، وجاء هذا الرأي أيضًا، عن طاووس، وأبي حنيفة.

انظر: مصنف عبد الرزاق 4/40، والمحلى 6/23، وراجع الأموال لأبي عبيد ص 456.

3من ظ، وليست في ع.

4من ع، وفي ظ: [عليه السلام] .

وأظن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد بذلك حديث إذا لم يجد السن الواجبة، انتقل إلى التي تليها، وأخذ، أو أعطى شاتين أو عشرين درهما، وهو موجود من حديث ثمامة في صحيح البخاري - وقد تقدم - وعزاه الإمام أحمد ههنا إلى كتاب - عمرو بن حزم - كما تقدم أيضًا - انظر ما كتب عند المسألة السابقة رقم (588) من هذا الباب.

وجاء في الفروع 2/562-563 ما يفيد أن المذهب أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة عمومًا.

وعنه: تجزئ القيمة.

وعنه: في غير زكاة الفطر. وعنه: تجزئ للحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت