فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 4239

قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلًا.1

[1277-]قلت: يتسرى العبد؟

قال: [نعم] 2 بإذن سيده.

قال إسحاق: كما قال. 3

[1278-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.

قال: هي امرأته.

قال إسحاق: كما قال. 4

1 انظر عن قول الإمام إسحاق في أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع لمن لا عذر له: الإشراف: 4/229.

2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.

3 سبقت المسألة برقم: (905) .

4 سبق أن إباق العبد لا يكون فرقة للنكاح عند الإمامين أحمد وإسحاق، خلافًا للحسن القائل بأنه فرقة. انظر: المسألة رقم: (1188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت