قال إسحاق: كما قال، وفي هذا تصديق أنها كانت صغيرة لم تكن هي المعتقة.
قال: له المال 1 حديث معاذ، 2
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قد رويت أخبار عن بعض الصحابة بأن المسلم يرث الكافر، روى ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل وإبراهيم النخعي، وكان إسحاق يميل إلى حديث معاوية ومعاذ ويقول: يستعمل ههنا. الأوسط 3/136.
وانظر قول الإمام إسحاق في: فتح الباري 12/50، وشرح السنة للبغوي 8/364، ومعالم السنن للخطابي 4/180، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 2/642، والمغني 6/294، والمحلى 9/304، والاستذكار 4/80.
2 حديث معاذ رضي الله عنه رواه عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما. وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلًا حدثه، أن معاذًا حدثه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم".
سنن أبي داود 3/116، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، حديث رقم: 2912.
والحاكم في المستدرك 4/345، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وابن أبي شيبة في المصنف 11/374، كتاب الفرائض، تحت عنوان: من كان يورث المسلم الكافر برقم: 11496، من طريق أبي الأسود الدؤلي.
قال ابن حجر عن الحديث السابق: قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ: أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. فتح الباري 12/50.