فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[288-][ع-14/أ]قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟

قال: أما ما يلي جلده فلا، والذي فوق ثيابه فأرجو أن لا يكون به بأس2، وأما ما ينسجون فهو

1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 246.

2 نقل عنه جواز الصلاة في ثياب اليهود والنصارى التي لا تلي بشرتهم. عبد الله في مسائله ص14 (45) ، وصالح في مسائله 3/48 (1312) ، وأبو داود في مسائله ص41. وقال ابن هانئ: (قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء) المسائل 1/58 (284) .

والمذهب: أن ثياب الكفار طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها، سواءً كانوا يهودًا أو نصارى أو غيرهم. وروي عن أحمد: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوها لا يصلي فيه حتى يطهر بالغسل. اختاره القاضي.

وعنه: المنع من استعمال جميع ثيابهم حتى تغسل. وعنه: كراهة استعمالها.

انظر: الإنصاف 1/84، 85، الفروع 1/35، المحرر 1/71، المغني 1/83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت