قال إسحاق: كما قال سفيان.
1 عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في رجل مات وترك مالًا، فجاء نصراني فقال: هو أبي مات نصرانيًا، وجاء مسلم فقال: هو أبي مات مسلمًا، قال: إنما يدعيان المال، فالمال بينهما نصفين، فأما الصلاة عليه والدفن، فهو مع المسلمين إذا لم تقم البينة.
مصنف عبد الرزاق 8/359، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم 15525.