الحرب.
قال أحمد: لا يباعون صغارًا، ولا كبارًا من اليهود، والنصارى.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2041-] قلت: قال الثوري: وإن2 كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-134/ب] لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب، لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي أن
1 جاء في رواية حنبل قول الإمام أحمد: ليس لنصراني، ولا أحد من أهل الأديان، أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع منهم، إن كان صغيرًا لعله يسلم وهذا يُدْخِلُهُ في دينه، قلت: وإن كان كبيرًا وأبى الإسلام؟ قال: لا يباع إلا من مسلم، لعله يسلم، وكذلك قال في رواية أبي طالب، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي الحارث، والميموني.
هكذا ورد في شرح الشروط العمرية لابن القيم 76، تحقيق الدكتور صبحى الصالح، الناشر: دار العلم للملايين بيروت ط 2 عام 1401هـ، وقد ذكر في ص78 رواية الكوسج هذه.
2 في نسخة ع:"فإن".