يترك اليهودي، والنصراني أن1 يُهَوِّدَهم، ولا يُنَصِّرهم.2
قال أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أحد من أهل الكتاب.3
1 في نسخة ع:"بأن".
2 في نسخة ع:"وينصرهم".
3 نص على ذلك في مسائل عبد الله 248، 249، وفي مسائل صالح ورقة 143 وزاد: إن عمر بن الخطاب كتب بذلك لأمراء الأمصار، وقال المروذي: سئل أبو عبد الله هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا، إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا في أيدي المسلمين، فهو أقرب إلى الإسلام.
وذكر ابن القيم في شرح الشروط العمرية 75 أن منها قولهم:"ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين". قال: وهذا فعلٌ ظاهرٌ منتشرٌ عن عمر، أقره جميع الصحابة، ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين، فلا يجوز بيعه من كافر، كالحربي.
قال في المقنع 1/490: وهل يجوز بيع من استُرِقَّ منهم ـ أي الكفار ـ للمشركين على روايتين. وقال الشارح أظهرهما: لا يصح.
وعنه: يصح؛ لأنه باع من سبي قريظة لأهل الحرب، وعنه يجوز في البالغ دون الصغار، وعنه يجوز في غير النساء.
قال في الإنصاف 4/136:
إحداهما: أي إحدى الروايتين لا يجوز بيعهم لمشرك مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: يجوز مطلقًا إذا كان كافرًا، وعنه: لا يجوز بيع البالغ دون غيره، وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث.